الحر العاملي
107
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 1393 ) 2 - وقال عليه السلام : إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بالامام . باب 2 ( 1394 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . باب 3 ( 1395 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم ( 1 ) شيئا ولا تأكل
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 7 : 422 / 7 ( 9749 ) ، والقديم ، 5 : 97 / 7 . وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 8 ، باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه ) . الجديد ، 7 : 431 / 2 ( 9775 ) ، والقديم ، 5 : 103 / 2 . نقله عن التهذيب : 3 : 287 / 862 . في الوسائل : بإمام . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب صلاة العيد ، الباب 7 ( باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أدا ، وقضاء إلى الزوال إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج ) . الجديد ، 7 : 429 / 7 ( 9768 ) ، والقديم ، 5 : 102 / 7 . نقله عن التهذيب : 3 : 128 / 271 ، والاستبصار 1 : 446 / 1722 ، وأشار إلى مثله عن ثواب الأعمال : 103 / 6 ، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام . الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 12 ( باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ) الجديد ، 7 : 443 / 1 ( 9814 ) ، والقديم ، 5 : 113 / 1 . نقله عن الفقيه : 508 / 1465 . وفي نسخة ( م ) في هديك . ( 1 ) أي تأكل شيئا ، سمع منه .